القائمة الرئيسية

الصفحات

آخر الأخبار

 


 القانون الأساسي

 

الباب الأول: التسمیةالمقرالمبادئ

الفصل 1:

طبقا لمقتضيات الظهير رقم 1.58.376 الصادر في ( 3 جمادى الأولى 1378  الموافق ل 15 نونبر 1958) المتعلق بتنظيم حق تأسيس الجمعيات كما تم تتميمه وتعديله فيما بعد خاصة بموجب القانون رقم 75.00الصادر في 12جمادى الأولى1423 الموافق ل 23يوليوز2002 ، تأسس " المركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الانسان " كمنظمة وطنية مستقلة وغير ربحية  لمدة غير محدودة ، تعنى بالمجال الحقوقي والقانوني على مختلف الاصعدة ، الوطنية والجهوية والاقليمية والمحلية . و تتخذ المنظمة من مدينة الدار البيضاء مقرا لها.

الفصل 2: 

تحمل الجمعية اسم :" المركز الوطني للمصاحبة القانونية و حقوق الإنسان ".ومقابلها باللاتينيـــــة

 «CENTRE NATIONAL D’ACCOMPAGNEMENT JURIDIQUE ET DROITS DE L’HOMME »

الفصل 3:

"المركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان" منظمة وطنیة لھا فروع في مختلف أقالیم ومدن وقرى المغرب، كما یمكن لمغاربة العالم الانتظام في فروع للمنظمة حسب مسكنھم بدول الإقامة.

الفصل 4:

یقع المقر المركزي للمركز بالدار البيضاء، ویمكن تغییره أو فتح ملاحق بقرار من مجلس الإدارة.

الفصل 5:

"المركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الانسان   منظمة حقوقية غير حكومية تستند إلى مبادئ الكونية والديمقراطية والاستقلاليـة ، تتبنى المبادئ الأربع التالیة:

- الدیمقراطیة: على المستوى الداخلي، الحریة في إبداء الرأي والترشیح والتصویت طبقا لمیثاق وقوانین المركز. وعلى المستوى الخارجي، المساھمة في المطالبة بالدیمقراطیة الشاملة وفي علاقتھا مع شركائھا داخل وخارج أرض الوطن.

- التطوعیة: الفعل الاختیاري والتلقائي الذي یفید الأفراد والمجتمع بدون مقابل، والذي یكسب الشعور بالانتماء ویحمل المسؤولیات و المساھمة في  بناء مجتمع حقوق الانسان.

-  الاستقلالیة: الاستقلالیة التنظیمیة والتدبیریة عن الدولة وعن أي تنظیم حزبي أو نقابي أو دیني أو عرقي أو مذھبي. واستقلالیة الأعضاء في حریة الانتماء السیاسي والنقابي.

-  الحكامة: تبني المقاربة التشاركیة ومقاربة النوع الاجتماعي وحسن التدبیر الإداري والمالي للمركز، والتعاقد على أساس أھداف وبرامج مع ربط المسؤولیة بالمحاسبة.

 

الباب الثاني: الرسالةالأھدافوسائل الاشتغال

الفصل 5: رسالة المركز

يسعى المركز بكل الوسائل المتاحة لتبني رسالته المتمثلة في الدفاع عن حقوق الإنسان بمفهومها الكوني والشمولي، والنهوض بها وحمايتها والمساهمة في التوعية بها كما هي متعارف عليها عالميا من خلال المواثيق الأممية والعهود الدولية والبروتوكولات الملحقة بها

الفصل 6: أھداف المركز

يھدف المركز إلى ما یلي:

-  الرفع من مستوى وعي المجتمع بمنظومة حقوق الانسان.، وتحسیسھم بالحقوق والواجبات في ظل المنظومة.

-  تفعیل مشاركة المجتمع في عملیة البناء الدیمقراطي تسود فيه العدالة الاجتماعیة والحداثة والتضامن وحقوق الإنسان.

  • المساهمة في التوعية بحقوق الإنسان وإشاعتها والتربية عليها
  • دعم ومؤازرة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والتضامن معهم،
  • الرصد والتنديد بجميع الخروقات التي تطال حقوق الإنسان

-العمل على تصديق المغرب على كافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وملائمة التشريع المغربي مع مقتضيات المواثيق والاتفاقيات ذات الصلة.

الفصل 7: وسائل الاشتغال

تسعى المنظمة لتحقیق أھدافھا إلى:

-  تنظیم لقاءات فكریة وثقافیة من ندوات ومحاضرات وتجمعات دراسیة.

-  المرافعة الجادة والمسؤولة من أجل النھوض بالسیاسات العمومیة  في مجال حقوق الانسان

-   إصدار جرائد ونشرات وأبحاث ودراسات متعلقة بقضایا حقوق الانسان .

-   تقویة القدرات البشریة والمؤسساتیة وتأھیل العنصر البشري.

-  تنظیم ملتقیات وتداریب وتكوینات وندوات وايام دراسية وطنیة ودولیة. وتقديم الاستشارات

-  خلق بنك معلومات ومشاریع لفائدة فروع المركز.

-  الشراكة والتعاقد مع القطاعات والوزارات والمنظمات الوطنیة والدولیة لتنفیذ مشاریع وبرامج في المجال القانوني وحقوق الانسان .

- تبادل الوفود والأفكار والتجارب والمشاریع مع تنظیمات حكومیة وغیر حكومیة وطنیة ودولیة.

- التدخل لدى الجهات المسؤولة والمعنية للعمل على حماية وضمان احترام حقوق الإنسان ولمؤازرة وإنصاف ضحايا الخروقات،

-  تلقي الشكايات حول انتهاكات حقوق الإنسان والتدخل بشأنها لدى السلطات المعنية،

-  تنظيم كل الأشكال التعبيرية السلمية والمشروعة للدفاع عن حقوق الإنسان والمشاركة والتنسيق في ذلك مع المنظمات العاملة في هذا المجال،

- تخليد المناسبات الحقوقية الأممية والوطنية ذات الصلة بحقوق الإنسان عامة أو بمجال محدد من مجالاتها،

-  إعداد نشرات مكتوبة وأخرى إلكترونية، وإعداد تقارير تعنى بحقوق الإنسان وطنيا، مغاربيا ودوليا،

- تنظيم قوافل و زيارات ميدانية مع إحداث مراكز للاستماع والتوجيه حقوقيا،

-       تشكيل لجان للعمل على تتبع ومواكبة مجالات حقوق الإنسان،

-           دعم مبادرة إنجاز أبحاث أو دراسات أو خلق مراكز بحث في مجال حقوق الإنسان،

-          المصاحبة القانونية لضحايا الانتهاكات                                                                             

-      المصاحبة القانونية للأفراد و الجماعات و المؤسسات قصد إشاعة حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا  

الباب الثالث: العضویة بالمركز

 

الفصل 8:

يتكون المركز من أعضاء عاملین وأعضاء منخرطین وأعضاء شرفیین.

الفصل 9: العضو العامل

یعتبر عضوا عاملا في المنظمة كل شخص تعھد بالسھر على الالتزام بالمیثاق والقانون الأساسي والنظام الداخلي للمركز، وأدى واجب الاشتراك السنوي، وتمت تزكیته من طرف مكتب الفرع.

الفصل 10 : العضو المنخرط

یعتبر عضوا منخرطا في المركز كلمن  یستفید من برامج وأنشطة وخدمات المركز شریطة أداء واجب الانخراط والتعھد بالسھر على الالتزام بالمیثاق والقانون الأساسي والداخلي للمركز.

الفصل 11:  العضو الشرفي

یعلن عضوا شرفیا في المركز كل شخص ساھم في تنمیة العمل الجمعوي وأسدى خدمات جلیلة للمركز، كما یمكن للأشخاص المعنویین أن یكونوا أعضاء شرفیین. وتعود أھلیة الإعلان عن عضو شرفي إلى مجلس الإدارة.

الفصل 12 : فقدان العضویة

تفقد صفة العضویة في المركز:

-  لكل عضو قدم استقالته برسالة موجھة إلى مكتب الفرع أو مكتب الجھة أو مجلس إدارة المركز.

-  لكل عضو تمت إقالته بسبب تصرفات أو مواقف تمس بالمركز.

-  لكل عضو وافته المنیة.

ویحدد النظام الداخلي للمركز كیفیة ومراحل اتخاذ قرار الإقالة أو الاستقالة.

 

الباب الرابع: أجھزة المركز

 

الفصل 13 : تتكون أجھزة المركز من:

- على المستوى الوطني: المؤتمر الوطنيالمجلس الوطنيمجلس الإدارة

- على المستوى الجھوي: المؤتمر الجھويالمجلس الجھوي- المكتب الجھوي.

- على المستوى المحلي: الجمع العاممجلس الفرعمكتب الفرع

 

الفصل 14 : المؤتمر الوطني

یعد أعلى ھیئة تقریریة بالمركز وینعقد وجوبا على رأس كل ستة سنوات. كما یمكن أن ینعقد في دورة استثنائیة باستدعاء من مجلس الإدارة وفق قرار من ثلثي أعضاء المجلس الوطني شریطة أن تدرج نقطة عقد المؤتمر الاستثنائي بجدول أعمال دورة المجلس

الوطني، باقتراح من مجلس الإدارة.

تركیبته: یتكون المؤتمر الوطني من:

-  أعضاء مجلس الإدارة.                                                                          

-  مؤتمرین منتخبین ممثلي فروع المركز.

-  أعضاء اللجنة التحضیریة للمؤتمر.

-  الأعضاء الشرفیین في المركز بصفة ملاحظ.

اختصاصاته:

-  مناقشة التقریرین الأدبي والمالي للمركز والمصادقة علیھما.

تحدید وترشید السیاسة العامة للمركز.

-  اقتراح تعدیلات على المیثاق والقوانین التنظیمیة للمركز.

-  انتخاب رئیس المركز

-  انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

-  إصدار مواقف وتوصیات وتوجیھات عامة.

تحضیراته وأشغاله:

یتولى النظام الداخلي كیفیة الإعداد للمؤتمر وأشغاله.

الفصل 15 :المجلس الوطني

یعد أعلى ھیئة تقریریة بعد المؤتمر. وینعقد وجوبا مرتین في السنة. كما یمكن أن ینعقد في دورة استثنائیة باستدعاء من مجلس الإدارة أو باقتراح من ثلثي أعضاء المجلس الوطني.

تركیبته: یتكون المجلس الوطني من:

-  أعضاء مجلس الإدارة

-  أعضاء المجلس الوطني المنتخبون في آخر مؤتمر

-  منسقو الجھات أو من ینوب عنھم من أعضاء مكاتب الجھات.

-  رؤساء الفروع أو من ینوب عنھم من أعضاء مكاتب الفروع.

اختصاصاته:

-  یبث في جمیع القضایا المحالة علیه من طرف المؤتمر.

-  مراقبة السیر الإداري والمالي والتنظیمي للمركز.

-  تحدید برامج المركز ومشاریعه ذات الصبغة الوطنیة.

-  یناقش تقاریر اللجان المقدمة من طرف مجلس الإدارة.

 

تحضیراته وأشغاله:

یتولى النظام الداخلي كیفیة الإعداد للمجلس وأشغالھه.

الفصل 16 : مجلس الإدارة

تعد ھیئة الإدارة والتسییر والجھاز التنفیذي، المسؤول عن قیادة وتسییر المركز والساھر على تنفیذ قراراته وتوجھاته واختیاراته والمحافظة على مالیته ومصالحه المادیة والمعنویة وتمثیله لدى الجھات والمؤسسات الوطنیة والدولیة. ویجتمع وجوبا مرة كل شھر . كما یمكن أن یجتمع في اجتماعات استثنائیة كلما دعت الضرورة لذلك.

تركیبته:

یُنتخب مجلس الإدارة من المؤتمر الوطني للمركز، ویتكون من 11 عضوا على الاقل لمدة 6 سنوات مع امكانية التجديد للمكتب لولايات اخرى و ضرورة تمثیلیة النساء والشباب توزع مھامھم على الشكل التالي:

- الرئیس ونوابه:

یعد الرئیس ممثلا للمركز لدى السلطات والھیئات في الداخل والخارج، وناطقا رسمیا

باسمه ویساعده في ذلك نوابه، ویمكن له أن یفوض جزءا من مھامه  إلى أحد أعضاء مجلس الإدارة، ویتكلف بالدعوة لاجتماعات الأجھزة الوطنیة وترؤسھا وتتبع تنفیذ قراراتھا ویوقع على كل الوثائق المتعلقة بالمركز.

- الكاتب العام ونوابه:

یقوم الكاتب العام بتحریر محاضر الاجتماعات والجلسات وينظیم سجلا خاصا بالمراسلات الواردة أو الصادرة عن المركز وإرسال ملخصات الاجتماعات، وإعداد التقریر الأدبي التركیبي وتقدیمه للمجلس الوطني بعد المصادقة علیه من طرف مجلس الإدارة، ویساعده في ذلك نوابه.

- أمین المال  ونوابه:

یتكلف أمین المال بتسییر وتدبیر الشؤون المالیة للمركز تحت إشراف مجلس الإدارة ویوقع بجانب الرئیس على كل الوثائق المالیة ویحتفظ بكل الوصولات والفواتیر التي تبرر نفقات ومصاریف المنظمة التي تضبط في سجل خاص، وإعداد التقریر المالي وتقدیمه للمجلس الوطني بعد المصادقة علیه من طرف الإدارة، ویساعده في ذلك نوابه.

- المحافظ ونوابه:

یتكلف المحافظ بالمحافظة على ممتلكات المركز، وتقدیم جرد بممتلكاتھا من مقرات

وتجھیزات والسھر على تدبیرھا بعد المصادقة علیه من طرف مجلس الإدارة.

- مستشارون مكلفون بمھام یحددھا النظام الداخلي.

اختصاصاته:

-  یسھر على ضمان السیر العادي للمركز وتطبیق میثاقھا وقوانینھا.

-  یشرف على تأسیس وحل وتوقیف الفروع والجھات.

-   یراقب التدبیر الإداري والمالي للفروع والجھات.

-  یسھر على تنفیذ برامج المركز ومشاریعه ذات الصبغة الوطنیة والدولیة طبقا لمقررات المؤتمر الوطني وتوصیات المجلس الوطني.

-  یسھر على تشكیل لجن دائمة وأخرى وظیفیة والسھر على تتبع عملھا وإعداد تقاریرھا

-  إیجاد الحلول للمشاكل المحلیة والجھویة.

-  ربط العلاقات بین الجمعیات الوطنیة والدولیة ذات الاھتمام المشترك.

-  تفعیل الشراكات بین التنظیمات والوزارات والمؤسسات على الصعیدین الوطني والدولي.

-  تعديل القوانين الاساسية والتنظيمية والبث في اقتراحات المؤتمر في شانهما.

-   تعویض المناصب الشاغرة في مجلس الإدارة أو إلحاق أعضاء للقیام بأعمال یطلبھا السیر العام للمركز.

الفصل 17 : المؤتمر الجھوي

یعد أعلى ھیئة تقریریة على الصعید الجھوي وینعقد وجوبا على رأس كل خمس سنوات تحت إشراف مجلس إدارة المركز. كما یمكن أن ینعقد في دورة استثنائیة باستدعاء من مكتب الجھة أو باقتراح من ثلثي مجلس الجھة أو بقرار من المجلس الوطني. یتكون المؤتمر الجھوي من أعضاء مجلس الجھة بالإضافة إلى الأعضاء الشرفیین للمنظمة بصفة ملاحظ. ویتم خلاله مناقشة التقاریر المرفوعة إلیه والمصادقة علیھا بالإضافة إلى تحدید المخطط الاستراتیجي على صعید الجھة وانتخاب أعضاء مكتب الجھة.

الفصل 18 : مجلس الجھة

یعد مجلس الجھة الھیئة التقریریة بعد المؤتمر الجھوي. ویتكون من مكاتب الفروع المتقاربة وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء المجلس الوطني المنتخبین خلال آخر مؤتمر وطني، المتواجدین بتراب الجھة المعنیة بغایة التنسیق في مختلف مجالات التكوین

والتنشیط والإدارة والمالیة. وینعقد مرة في السنة بدعوة من مكتب الجھة ویمكن أن ینعقد في دورة استثنائیة بدعوة من ثلثي أعضاء مجلس الجھة أو مجلس الإدارة.

الفصل 19 : مكتب الجھة

یشكل مجلس الجھة مكتبا جھویا تعھد له مھمة التسییر والإدارة والتنسیق بین الفروع داخل الجھة وفق الإستراتیجیة العامة للمركز كما تمنح له إمكانیة المساھمة في تأسیس فروع المركز داخل الجھة بعد تزكیة من مجلس الإدارة. یتكون مكتب الجھة من 09 إلى 17 عضوا من مكاتب الفروع المكونة له وتتوزع مھامھم كما یلي:

-  المنسق الجھوي ونائبه

-  الكاتب الجھوي ونائبه

-  أمین المال ونائبه

-  المحافظ ونائبه

-  مستشارون.

الفصل 20 : الجمع العام

یعد أعلى ھیئة تقریریة على الصعید المحلي وینعقد وجوبا على رأس خمس سنوات تحت إشراف مجلس الإدارة. كما یمكن أن ینعقد في دورة استثنائیة باستدعاء من مكتب الفرع أو ثلثي مجلس الفرع أو بقرار من المجلس الوطني. یتكون الجمع العام من أعضاء مجلس الفرع بالإضافة إلى الأعضاء الشرفیین بصفة ملاحظ. ویتم خلاله مناقشة التقاریر المرفوعة إلیه والمصادقة علیھا ویقوم بتقییم أنشطة الفرع ویقدم الاقتراحات للنھوض بھا وانتخاب أعضاء مجلس الفرع

 

 

الفصل 21 : مجلس الفرع

یتكون مجلس الفرع من مكتب الفرع والأعضاء العاملین وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء المجلس الوطني المنتخبون وأعضاء مكتب الجھة المتواجدین بتراب الفرع المعني. ویعد الھیئة التقریریة المحلیة بعد الجمع العام وینعقد مرتین في السنة بدعوة من مكتب الفرع ویمكن أن ینعقد في دورة استثنائیة بدعوة من ثلثي أعضاء مجلس الفرع أو مجلس الإدارة.

الفصل 22 : مكتب الفرع

ینتخب مجلس الفرع من بین أعضاءه مكتبا للفرع مھمته التسییر الإداري والمالي للفرع وتنفیذ مقررات مجلس الفرع. ویتكون من 07أعضاء على الأقل وتتوزع مھامھم كما یلي:

- رئیس الفرع ونائبه

- كاتب الفرع و نائبه

- أمین الفرع و نائبه

- محافظ الفرع ونائبه

- مستشارون.

الباب الخامس: موارد المركز

الفصل 23

تتكون موارد المركز من :

-    إعانات عمومیة وإعانات القطاع الخاص.

-   واجبات انخراط الأعضاء وواجبات اشتراك الأعضاء السنویة.

-   مساھمات الأعضاء، والأعضاء الشرفیین والمتعاطفین.

-   مردود الأنشطة الثقافیة والفنیة والاجتماعیة التي يقوم بھا المركز.

-  مردود مبیعات مطبوعات المركز.

-   مساعدات من جھات أجنبیة أو منظمات دولیة.

الفصل 24:

یمكن للمركز أن يمتلك مقرات وأدوات مخصصة للتسییر وممارسة الأنشطة، وكذا الممتلكات الضروریة لإنجاز الأھداف، وتسجل كل العقارات والمقرات والممتلكات الثابتة والمنقولة في اسم المركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الانسان.

: الفصل 25

یمكن للمركز أن ينمي موارده عن طریق تبني مشاریع.

الفصل 26

تودع أموال المركز في حساب بنكي أو بریدي أو بالخزینة العامة للمملكة:

- على مستوى مجلس الإدارة: یعتبر توقیع الرئیس ضروریا إلى جانب توقیع الأمین.

- على مستوى مكتب الجھة: یعتبر توقیع رئیس الجھة ضروریا إلى جانب توقیع الأمین .

- على مستوى مكتب الفرع: یعتبر توقیع رئیس الفرع ضروریا إلى جانب توقیع الأمین .

 

الفصل 27:

كل مكتب جھة ومكتب فرع ملزم بموافاة مجلس الإدارة بتقریر سنوي مفصل ومدقق لأنشطته ومالیته.

الفصل 28:

یحق لمجلس الإدارة الاعتراض على سحب مالیة الفروع والجھات لدى أي مؤسسة بنكیة أو بریدیة أو بالخزینة العامة للمملكة بھا حساب للفرع أو الجھة في حالة عدم تقدیمھا للتقریر المالي السنوي الخاص بھا.

الفصل 29:

تقدم التقاریر المالیة والأدبیة وجوبا سنویا ویكون كل جھاز تقریري وطنیا وجھویا ومحلیا لجنة لمراقبة وتدقیق الحسابات.

 

الباب السادس: مقتضیات عامة

 

الفصل 30 : المداولات والقرارات

تصح مداولات واجتماعات أجھزة المركز الوطنیة أو الجھویة أو المحلیة بحضور أغلبیة الأعضاء. ویتم اتخاذ القرارات بأغلبیة أصوات الأعضاء الحاضرین، ویحدد القانون الداخلي طریقة اتخاذ القرارات في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني.

الفصل 31 : القانون الداخلي

یعتبر القانون الداخلي مرجعا تنظیمیا مفصلا ویرجع إلیه في ما یخص التنظیم الداخلي للمركز.

الفصل 32 : الحل

لا یمكن حل المركز إلا بقرار مصادق علیه من طرف ثلثي أعضاء المؤتمر الاستثنائي المنعقد لھذا الغرض. وفي حالة الحل، یتم انتداب لجنة من داخل المؤتمر الوطني لتصفیة ممتلكات المركز وتوزیعھا على مؤسسات خیریة أو جمعیات ذات أھداف مشتركة.